القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها - قرار وزير الصناعة باعتماد توصيات اللجنة المشكلة لمعاينة مصانع الصابون التي تعمل على البارد - يدخل في حدود السلطة المخولة لوزير الصناعة بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
الحكم كاملاً